web analytics
القسم السادس عشر – الباب الثاني

الفصل الحادي عشر آلية تعديل الإعلان الدستوري المؤقت أو إنهائه

مقدمة الفصل

الإعلان الدستوري المؤقت ليس وثيقة جامدة، بل أداة سيادية مرحلية تُصاغ للاستجابة للحظة الانتقال، وتبقى سارية بقدر ما تحقق الغرض منها. ولهذا، لا بد من رسم آلية واضحة ومضبوطة لتعديله أو إنهائه، تضمن منع الانحراف أو التمديد غير المبرر، وتُمهّد للانتقال نحو الدستور الدائم.

أولًا: الشروط الخاصة لتعديله

  • لا يجوز تعديل أي بند من بنود الإعلان إلا بعد مرور 18 شهرًا من إقراره، إلا في الحالات الطارئة التي تُحدّدها الهيئة الدستورية المؤقتة.
  • يجب أن يُعرض أي تعديل مقترح على مجلس السيادة الوطني، ثم على الهيئة الانتقالية العليا، ثم يُطرح لاستفتاء شعبي إذا كان يمسّ المبادئ العامة.
  • تُحظر التعديلات التي تمسّ بمبدأ تداول السلطة، أو تحدّ من استقلال القضاء، أو تُقلّص من الحقوق والحريات الأساسية.

ثانيًا: انتقاله إلى دستور دائم

  • يبدأ العمل على مسودة الدستور الدائم خلال السنة الثانية من المرحلة الانتقالية.
  • تُشكّل “هيئة إعداد الدستور” من ممثلين منتخبين عن مختلف المناطق والمكوّنات، إضافة إلى خبراء قانونيين ودستوريين مستقلين.
  • تُعرض المسودة للمناقشة العامة لستة أشهر، يليها استفتاء شعبي عام.

ثالثًا: تفعيل الجمعية التأسيسية أو هيئة الدستور بعد الاستقرار

  • تُحوَّل هيئة إعداد الدستور إلى جمعية تأسيسية فور التصويت بالموافقة على المسودة.
  • تُلغى صلاحيات الإعلان الدستوري تلقائيًا مع إقرار الدستور الجديد.
  • تُنقل الصلاحيات إلى المؤسسات الدائمة المنصوص عليها في الدستور، مع مرحلة انتقال قصيرة لإعادة التوازن المؤسسي.

خاتمة الفصل

 لا يجوز أن يتحوّل الإعلان الدستوري إلى دستور مستتر، ولا أن يُمدّد كأداة بقاء، بل يجب أن يبقى وفياً لوظيفته:

 فتح الطريق نحو الاستقرار السيادي، والتأسيس الدستوري الحقيقي. وبتحديد شروط تعديله، وآليات إنهائه، نُغلق حقبة الانتقال وندخل زمن الدولة الدائمة، على قاعدة من التمثيل، والحرية، والمسؤولية الوطنية العليا.